للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٨٧

استئجار الكتب

١٧٨١٧ - قال أصحابنا: إذا استأجر دفترًا يقرأ فيه لم تصح الإجارة.

١٧٨١٨ - وقال الشافعي تصح.

١٧٨١٩ - لنا: أنها إجارة لا تصح على مدة مطلقة فلا تصح وإن عين المدة.

١٧٨٢٠ - أصله: ما ليس له قيمة، ولأنه عين استأجرها ليقرأ فيها فأشبه إذا استأجر [دراهم] ليقرأ ما عليها، ولأنها منفعة تستوفى بالنظر فلم تستحق بالإجارة.

١٧٨٢١ - أصله: إذا استأجر ثيابا لينظر إلى نقوشها، وإذا استأجر الحائط لينظر إلى ما عليه من الكتابة.

١٧٨٢٢ - فإن قيل: النظر إلى هذا مباح غير إجارة.

١٧٨٢٣ - قلنا: النظر في المصحف مباح بغير إجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>