للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٤٩

تأخر حيض الطلقة

٢٥٣٨٥ - قال أصحابنا: إذا تأخر حيض المطلقة لعارض أو غير عارض بقيت في العدة، إلى أن تبلغ حد الإياس.

٢٥٣٨٦ - وهو قول الشافعي: في الجديد، وبه قال ابن مسعود. وقال في قوله القديم: إن تأخر لعارض من مرض أو رضاع أو نفاس فكذلك، وإن تأخر بغير عارض انتظرت إلى أن تعلم براءة رحمها، ثم اعتدت بالشهور، وهو قول عمر.

٢٥٣٨٧ - لنا قوله تعالى: (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء)، ولم يفصل، ولأنها بالغة يريد منها الحيض كالتي تأخر حيضها لعارض ولأن العارض عذر وكل عذر ينسل من الأصول إلى الأبدال وحتى عدم العارض فلم يوجد العذر، فأولى أن لا ينقل.

٢٥٣٨٨ - قالوا: في انتظار الحيض إضرار بالزوج؛ لأنا نوجب عليه سكناها وإضرارها، لأنها تبقى لا خالية ولا ذات بعل.

٢٥٣٨٩ - قلنا: يبطل بفداء الأسير، وبالحيض إذا تأخر بعذر.

٢٥٣٩٠ - قالوا: المقصود بالعدة براءة الرحم، قد علمنا براءة رحمها.

٢٥٣٩١ - قلنا: يبطل إذ قال لها: إذا ولدت، فأنت طالق فولدت، فإن عليها العدة مع علمنا براءة رحمها.

٢٥٣٩٢ - ولأنه يوجب العدة بالشهور بعد العلم ببراءة رحمها، فبطل قولهم: امرأة المؤلى تقع الفرقة بعد المدة حتى يرتفع الضرر عنها.

٢٥٣٩٣ - قلنا: هناك قصد الإضرار بها، فعوقب، وهاهنا ثبت الضرر من طريق الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>