٢٥٣٨٥ - قال أصحابنا: إذا تأخر حيض المطلقة لعارض أو غير عارض بقيت في العدة، إلى أن تبلغ حد الإياس.
٢٥٣٨٦ - وهو قول الشافعي: في الجديد، وبه قال ابن مسعود. وقال في قوله القديم: إن تأخر لعارض من مرض أو رضاع أو نفاس فكذلك، وإن تأخر بغير عارض انتظرت إلى أن تعلم براءة رحمها، ثم اعتدت بالشهور، وهو قول عمر.
٢٥٣٨٧ - لنا قوله تعالى:(والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء)، ولم يفصل، ولأنها بالغة يريد منها الحيض كالتي تأخر حيضها لعارض ولأن العارض عذر وكل عذر ينسل من الأصول إلى الأبدال وحتى عدم العارض فلم يوجد العذر، فأولى أن لا ينقل.
٢٥٣٨٨ - قالوا: في انتظار الحيض إضرار بالزوج؛ لأنا نوجب عليه سكناها وإضرارها، لأنها تبقى لا خالية ولا ذات بعل.
٢٥٣٨٩ - قلنا: يبطل بفداء الأسير، وبالحيض إذا تأخر بعذر.