للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٥٥

اقتضاء ديون المضاربة بعد فسخها

١٧١٩٩ - قال أصحابنا: إذا تفاسخا المضاربة والمال ديون على الناس ولا ربح فيها لم يجبر المضارب على الاقتضاء، وله أن يحيل رب المال بالديون ليقبضها.

١٧٢٠٠ - وقال الشافعي: يجبر المضارب على الاقتضاء.

١٧٢٠١ - لنا: أن الديون ملك لصاحب المال، فلا يجبر من لا يملكه على المطالبة بها من غير عوض ولا ولاية. أصله: إذا باع الوكيل.

١٧٢٠٢ - ولأنه تصرف بأمره ولم يحصل له عوض في مقابلة تصرفه؛ فلم يلزمه الاقتضاء كالوكيل.

١٧٢٠٣ - ولا يلزم إذا كان في المال ربح؛ لأن تصرفه بعوض فيجبر [عليه كالأجير].

١٧٢٠٤ - فإن قيل: المضارب يجب عليه رد رأس المال على صفته، فيجب أن

<<  <  ج: ص:  >  >>