٢٤٠٧٩ - قال أصحابنا: الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء.
٢٤٠٨٠ - وقال الشافعي: هي محرمة تحريم البينونة حتى يرتجعها.
٢٤٠٨١ - لنا: قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) وهذه من نسائه، بدلالة أنه إذا قال: نسائي طوالق طلقت، فوجب أن يحل له إتيانها بظاهر الآية، ولأنه طلاق لا يزيل الملك فلا يوجب التحريم، كالطلاق المعلق بالشرط، وطلاق الصبي.
٢٤٠٨٢ - فإن قيل: المعنى فيه أن الفرقة لم تقع.
٢٤٠٨٣ - قلنا: الطلاق لا يوقع فرقة، وإنما هو سبب فيها، كالطلاق المضاف إلى الشرط عندنا.
٢٤٠٨٤ - فإن قيل المعنى فيه أن الطلاق لا يقع انتقضت علة الأصل للظاهر وأن