للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٦٤

الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء

٢٤٠٧٩ - قال أصحابنا: الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء.

٢٤٠٨٠ - وقال الشافعي: هي محرمة تحريم البينونة حتى يرتجعها.

٢٤٠٨١ - لنا: قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) وهذه من نسائه، بدلالة أنه إذا قال: نسائي طوالق طلقت، فوجب أن يحل له إتيانها بظاهر الآية، ولأنه طلاق لا يزيل الملك فلا يوجب التحريم، كالطلاق المعلق بالشرط، وطلاق الصبي.

٢٤٠٨٢ - فإن قيل: المعنى فيه أن الفرقة لم تقع.

٢٤٠٨٣ - قلنا: الطلاق لا يوقع فرقة، وإنما هو سبب فيها، كالطلاق المضاف إلى الشرط عندنا.

٢٤٠٨٤ - فإن قيل المعنى فيه أن الطلاق لا يقع انتقضت علة الأصل للظاهر وأن

<<  <  ج: ص:  >  >>