للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٦٩

إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد

١٠٦٩٠ - قال أبو حنيفة: إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد، دخل الليل والغد في الخيار.

١٠٦٩١ - وقال الشافعي: لا يدخل.

١٠٦٩٢ - لنا: أن الغاية فيه احتمال، قد يدخل في الكلام تارة، ولا يدخل أخري، والعقد لا يتعلق به استحقاق وإنما يبرم بمضي مدة الخيار، فلم يجز.

١٠٦٩٣ - لنا: إلزام صاحب الخيار بالعقد بالشك. ولا يلزم إذا شرط الأجل إلى رمضان؛ لأن الثمن مستحق، وإنما يتأخر المطالبة بالتأجيل، فإذا احتمل أن تدخل الغاية، واحتمل أن لا تدخل، لم يجز تأخير المطالبة المستحقة بالشك.

١٠٦٩٤ - ولأن ما جعله غاية للخيار امتد الخيار إلى انقضائه، كما لو امتد المجلس إلى انقضائه.

١٠٦٩٥ - ولأنها مدة يبقي فيها الخيار إذا بقيا في المجلس بعد العقد، فثبت فيها إن افترقا قبل الغاية.

١٠٦٩٦ - ولا يلزم إذا قال: متى يجيء الليل؛ لأنا لا نعرفه في رواية.

١٠٦٩٧ - ولأنه جعل الغاية مجيء الليل، ولذلك دخل في الخيار.

١٠٦٩٨ - احتجوا: بأن أهل اللغة أجمعوا على أن (من) لابتداء الغاية، و (إلى)

<<  <  ج: ص:  >  >>