مسألة ٤٦٦
إذا طاف أربعة أشواط وتحلل، وقع التحلل،
ويقوم الدم مقام الباقي
٨٥٢٤ - قال أصحابنا: إذا طاف أربعة أشواط وتحلل: وقع التحلل، ويقوم الدم مقام الباقي، وحكى ابن الحسن: أنه لو طاف ثلاثة أشواط وأكثر الرابع: جاز التحلل.
٨٥٢٥ - وقال الشافعي: إن ترك خطوة من الطواف: لم يتحلل من إحرامه.
٨٥٢٦ - والكلام يقع في مواضع:
٨٥٢٧ - أولها: أن الركن هو الأكثر، والدليل عليه: أنه ركن من أركان الحج، فالمداومة إلى آخره لا يكون ركنًا، كالوقوف.
٨٥٢٨ - ولأنه مفعول بعد أكثر الطواف: فلم يكن ركنًا، كالوقوف، وركعتي الطواف.
٨٥٢٩ - ولأنه يأتي بأكثر الأشواط، فصار كما وطاف وسعى وترك الرمل.
٨٥٣٠ - والدليل على جواز التحلل بعد أكثر الطواف: أن الجماع معنى يحظره الإحرام، فصار استباحته قبل استيفاء [طواف الحج من غير عذر، كالطيب،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute