للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٦٦

إذا طاف أربعة أشواط وتحلل، وقع التحلل،

ويقوم الدم مقام الباقي

٨٥٢٤ - قال أصحابنا: إذا طاف أربعة أشواط وتحلل: وقع التحلل، ويقوم الدم مقام الباقي، وحكى ابن الحسن: أنه لو طاف ثلاثة أشواط وأكثر الرابع: جاز التحلل.

٨٥٢٥ - وقال الشافعي: إن ترك خطوة من الطواف: لم يتحلل من إحرامه.

٨٥٢٦ - والكلام يقع في مواضع:

٨٥٢٧ - أولها: أن الركن هو الأكثر، والدليل عليه: أنه ركن من أركان الحج، فالمداومة إلى آخره لا يكون ركنًا، كالوقوف.

٨٥٢٨ - ولأنه مفعول بعد أكثر الطواف: فلم يكن ركنًا، كالوقوف، وركعتي الطواف.

٨٥٢٩ - ولأنه يأتي بأكثر الأشواط، فصار كما وطاف وسعى وترك الرمل.

٨٥٣٠ - والدليل على جواز التحلل بعد أكثر الطواف: أن الجماع معنى يحظره الإحرام، فصار استباحته قبل استيفاء [طواف الحج من غير عذر، كالطيب،

<<  <  ج: ص:  >  >>