للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٠

الماسح على الجبائر لا إعادة عليه

١٤٢٦ - قال أصحابنا: الماسح على الجبائر لا إعادة عليه.

١٤٢٧ - وقال الشافعي: يعيد.

١٤٢٨ - لنا: ما روي أن عليًّا رضي الله عنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد عن الجبائر، فقال: ((امسح عليها)) ولم يبين وجوب الإعادة مع حاجة السائل، وسؤاله عن أحكام الحادثة.

١٤٢٩ - ولا يقال: إن الخبر يقتضي الجواز، والإعادة حكم آخر؛ لأن المسح لا يراد إلا للصلاة وسقوط فرضها، فكان هذا هو المقصود بالسؤال ووجب بيانه. ولأنه مسح أقيم مقام غسل، فإذا أدى به الصلاة لم يجب عليه الإعادة، كمسح الخفين والتيمم.

١٤٣٠ - ولأنها طهارة ضرورة، كطهارة المستحاضة.

١٤٣١ - ولأن كل صلاة أمر بها مع العلم بحالها لم يجب إعادتها، كسائر الصلوات.

١٤٣٢ - احتجوا: بقوله - عليه السلام -: ((لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور

<<  <  ج: ص:  >  >>