للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٦٤

[السرقة من السارق]

٢٩٤١٢ - قال أصحابنا: إذا سرق السارق من السارق لم يقطع.

٢٩٤١٣ - وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان.

٢٩٤١٤ - لنا: أنه أخذ يستقر به الضمان فلا يقطع فيه كالأخذ لما دون النصاب ولأنه أخذ لا يقطع فيه الردء فلم يقطع المباشر كأخذ الغاضب والمنتهب، ولأن يد السارق ليست يد ملك ولا أمانة، ولا يثبت لصاحبها حكم الملك، فخرجت من أقسام الأيدي. فصار الأخذ منها كالأخذ من الطرقات، وأما السارق من الغاضب فيقطع.

٢٩٤١٥ - وقالوا: في أحد الوجهين: لا يقطع.

٢٣٤١٦ - لنا: أنه سارق من يد صحيحة بدلالة أنه يد يتعلق بها الضمان فصار كما لو سرق المبيع من البائع.

٢٩٤١٧ - احتجوا: بأن من لا يقطع إذا سرق السارق لا يقطع إذا سرق من الغاضب كالمالك.

٢٩٤١٨ - [قلنا] يد السارق يختلف في تعلق الضمان بها، وهي يد منعة فلذلك لم يجب القطع بالسرقة منها فيد الغاضب يد مجمع على تعلق الضمان بها.

٢٩٤١٩ - ولو كانت يدًا صحيحة فلذلك وجب قطع السارق منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>