للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٠٨

الزمن المعسر لا يجب عليه الحج

ببذل غيره له الطاعة

٧١١٨ - قال أصحابنا: الزمن المعسر لا يجب عليه الحج ببذل غيره له طاعة.

٧١١٩ - وقال الشافعي: إذا قدر على من يطيعه إذا أمره، وجب عليه الحج.

٧١٢٠ - قالوا: ولا يعتبر البذل [وإنما يعتبر علمه أنه يطيعه] وإن لم يبذل.

٧١٢١ - ويعتبر المطيع أن يكون واجدًا للزاد والراحلة، وقد حج عن نفسه وهو على صفة لو لم يحج، وجب عليه الحج، وأن يكون ثقة فيما يلتزمه، ومتى بذل له المال فيه وجهان:

٧١٢٢ - واختلفوا في الباذل هو الآخر فمنهم من قال: يختص الأولاد، ومنهم من قال: الابن والأجنبي سواء. وللباذل أن يمتنع، وإذا أحرم لم يجز له الامتناع.

٧١٢٣ - ولا يجزئ الحج حتى يأذن فيه، فإذ امتنع أحدهم من الإذن لم يقم السلطان مقامه في الإذن في الصحيح من المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>