٢٩٠٦٠ - قال أصحابنا: إذا سرقت ستارة الكعبة لم يقطع.
٢٩٠٦١ - وقال الشافعي: يقطع.
٢٩٠٦٢ - لنا: أنه ليس لها مالك من الآدميين معين فلم يقطع فيها كمال بيت المال. ولأنها أذن نفعها في دخولها، فالسارق لماله فيها لا يقطع كالحرز وإذا أذن في دخوله.
٢٩٠٦٣ - احتجوا: بما روي أن رجلا سرق قطيفة من منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطعه عثمان.
٢٩٠٦٤ - قلنا: يجوز أن يكون مالكها عندها، ولم تكن كسوة للمنبر. قال الشافعي: تعليق الستارة إحرازها، ومن سرق نصابا من حرز مثله قطع.
٢٩٠٦٥ - قلنا: لا نسلم أنها تعلق لحفظها وإحرازها. ولو سلمنا فهي محرزة [ولكن لها مالك من الآدميين معين. ولو كانت مملوكة محرزة] فالحرز مأذون في دخوله من جهة مالكه، والأخذ فيه شبهة على ما بينا.