للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٤٢

[سرقة ستارة الكعبة]

٢٩٠٦٠ - قال أصحابنا: إذا سرقت ستارة الكعبة لم يقطع.

٢٩٠٦١ - وقال الشافعي: يقطع.

٢٩٠٦٢ - لنا: أنه ليس لها مالك من الآدميين معين فلم يقطع فيها كمال بيت المال. ولأنها أذن نفعها في دخولها، فالسارق لماله فيها لا يقطع كالحرز وإذا أذن في دخوله.

٢٩٠٦٣ - احتجوا: بما روي أن رجلا سرق قطيفة من منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطعه عثمان.

٢٩٠٦٤ - قلنا: يجوز أن يكون مالكها عندها، ولم تكن كسوة للمنبر. قال الشافعي: تعليق الستارة إحرازها، ومن سرق نصابا من حرز مثله قطع.

٢٩٠٦٥ - قلنا: لا نسلم أنها تعلق لحفظها وإحرازها. ولو سلمنا فهي محرزة [ولكن لها مالك من الآدميين معين. ولو كانت مملوكة محرزة] فالحرز مأذون في دخوله من جهة مالكه، والأخذ فيه شبهة على ما بينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>