للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٩٠

حكم الإقرار بألف في مجلسين

١٥٨٢٤ - قال أبو حنيفة: إذا أقر بألف في مجلس، وأقر بألف في مجلس آخر لزمه ألفان. وإن كان ذلك في مجلس واحد فذكر أبو بكر الرازي عن أبي الحسن أنه كذلك أيضًا وأنه لا فرق بين المجلس والمجلسين.

١٥٨٢٥ - وذكر الطحاوي [أنه في المجلس الواحد مال واحد.

١٥٨٢٦ - وظاهر الأصل يدل علي ما حكي الطحاوي] لأنه قال: ولو أقر له بمائة في موطن ثم أقر له في موطن آخر بمائة درهم وأشهد به شاهدين فإنه يؤخذ بمائتين إذا ادعاه الطالب، وكذا لو كانت الثانية أقل أو أكثر أخذ بذلك كله في قوله أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>