للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة رحمه الله.

١٥٨٢٧ - أما في قول أبي يوسف ومحمد فهو مال واحد يؤخذ بالأكثر في ذلك والموطن في هذا والموطنان سواء حتى يجيء في الإقرار أنه يدل علي أن المال الأول غير الآخر، فقوله في موطن آخر يدل علي أن الموطن الواحد بخلافه.

١٥٨٢٨ - وقد قال أصحابنا: إذا قال له علي [ألف] بل ألفان أن الألف مدخل في الألفين، فلولا أن المجلس الواحد يحمل الإقرار فيه علي مال واحد لم يصح هذا. ولو ادعى عليه ألفا عند القاضي فأقر به، ثم ادعى في يوم آخر عليه ألفا فأقر به فإنه مال واحد، ذكره الطحاوي عن ابن سماعة عن أبي يوسف.

١٥٨٢٩ - قال: وهو قال أبي حنيفة رحمه الله. ولو كان المال المقر به في صك فإنه مال واحد، وإن أقر به في مجلسين. وإن أشهد شاهدين على ألف قدمه إلى القاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>