للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٦٤

استبراء الأمة بعد عجزها

٢٥٦٢٧ - قال أصحابنا: إذا كاتب أمته ثم عجزت لم يجب أن يستبرئها.

٢٥٦٢٨ - وقال الشافعي: يجب.

٢٥٦٢٩ - لنا أنه عقد لا يوجب زوال الملك عن الرقبة، وإذا انفسخ لم يجب الاستبراء، كالبيع المشروط فيه الخيار للبائع.

٢٥٦٣٠ - ولأنه محرم عارض في الملك فإذا زال لم يجب الاستبراء كالاحرام.

٢٥٦٣١ - ولأن هذا عقد يوجب زوال يده عنها مع بقاء ملكه في الرقبة، فأشبه الإجارة.

٢٥٦٣٢ - احتجوا: بأن الاستباحة/ قد زالت بعقد الكتابة فإذا عجزت عنها فقد حدثت له استباحة فصار كما لو باعها ثم اشتراها.

٢٥٦٣٣ - قلنا: يبطل بما إذا باعها بشرط الخيار للمشتري ثم فسخ المشتري العقد.

٢٥٦٣٤ - والمعنى في الأصل أنها عادت إليه بعد زوال ملكه عن الرقبة، والاستباحة في مسألتنا لم تعد إليه بعد زوال ملكه عن الرقبة لأن الرقبة؛ باقية على ملكه فلذلك تعلمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>