للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٥٦

لا يجب علي الرجل أن يؤدي الفطر عن والديه

٦٢٣٨ - قال أصحابنا: لا يجب علي الرجل أن يؤدي الفطر عن والديه وأجداده, ولا عن ولده الكبير.

٦٢٣٩ - وقال الشافعي: إذا كان الأب زمنا فقيرا عليه نفقته وفطرته, وإن كان صحيحا فقيرا, ففيه قولان, وأما الأولاد الزمني فعليه فطرتهم قولا واحدا, وإن كانوا أصحاء فقراء, فمن أصحابه من قال على قولين خلاف الفقير الصحيح, ومنهم من قال: لا نفقة على الوالدين قولا واحد, والفطرة تتبع النفقة.

٦٢٤٠ - لنا: أنه لا ولاية له عليه فلم يخاطب بإخراج فطرته كالأب الغني وعكسه الصغير , ولا يلزم الأب الفاسق؛ لأن له ولاية في نكاحه وفي ماله أيضا؛ لأنه لو تصرف جاز وإنما يمنعه الحاكم. ولأنه حر مكلف فلا يلزم الغير فطرته كالموسر. ولأنه حر لا يلزمه الأضحية عنه فلا يلزمه الفطرة عنه كالأخ والعم.

٦٢٤١ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (ممن تمونون).

٦٢٤٢ - قلنا: هو محمول على من يلزم جميع مؤنته, وهو العبد والصغير, فأما الابن الكبير فيلزمه أقل ما يكتفي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>