للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٨٦

يجوز للكافر دخول المساجد كلها بغير إذن

٣٣٥٠ - قال أصحابنا: يجوز للكافر دخول المساجد كلها بغير إذن.

٣٣٥١ - وقال الشافعي: لا يجوز له دخول الحرم ولا المسجد الحرام، ويجوز له دخول سائر المساجد إذا أذن له في دخولها.

٣٣٥٢ - لنا: قوله - عليه السلام -: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن"، فهذا يدل على جواز دخولهم المسجد. ولأن من جاز دخول غير المسجد الحرام جاز له دخوله، كالمسلم. ولأن بدنه طاهر فجاز له دخول المسجد الحرام، كالمسلم. ولان الحرم بقعة من بقاع المناسك فجاز دخولها، كعرفة، ولأن الجنب والحائض يجوز لهما دخول الحرم، وكل بقعة جاز للجنب والحائض دخولها جاز للكافر، كسائر البقاع. ولأنه أحمد الحرمين فجاز للكافر دخوله كحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٣٣٥٣ - فأما الدليل على [جواز] دخول سائر المساجد بغير إذن، فما روي أن صفوان بن أمية واطأ عمير بن وهب الجمحي على قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء حتى دخل

<<  <  ج: ص:  >  >>