المسجد وسيفه معه، وقعد بين يدي رسول الله فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "وأطأت صفوان على كيت وكيت فجئت لهذا"، فقال: والله ما كان بيننا أحد، ثم أسلم ومعلوم أنه - عليه السلام - لم ينكر دخوله المسجد، ولا سأل هل أذن له أم [لم] يؤذن. ولأن من جاز له دخول المسجد لم يقف دخوله على الإذن، كالمسلم من لا يجوز له الدخول لا يدخل وإن أذن له، كالجنب والحائض. ولأن المنع من دخول البقعة إنما يكون لحق مالكها، والإذن إذا اعتبر في الإباحة اعتبر من جهة المالك دون غيره، وهذا لا يوحد في إذن غير الله تعالى.
٣٣٥٤ - احتجوا: بقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}، وهذا نص على أن دخول الحرم لا يجوز.
٣٣٥٥ - والجواب: أن المراد بالآية قرب الحرم على طريق الحج والعمرة، والدليل عليه ما روي أن هذه الآية لما نزلت أنفذ النبي - صلى الله عليه وسلم - فنودي: ألا لا يطوفن بالبيت مشرك ولا عريان، ولم يقل: ولا يدخلن المسجد مشرك. فدل على أن القرب الذي اقتضته الآية هو القرب على وجه الإحرام، ويدل على ذلك قوله تعالى:{وإن خفتم عيلة} وهو إنما خافوا ذلك إذا منعت العرب من الحج