١٣٣٢٨ - قال أبو حنيفة: لا يصح السلم فيما له حمل ومؤنة حتى يبين موضع تسليمه.
١٣٣٢٩ - وقال أبو يوسف، ومحمد: يصح.
١٣٣٣٠ - واختلف قول الشافعي، واختلف أصحابه في تأويل قوله، فمنهم من قال: له ثلاثة أقوال، أحدها: قول أبي حنيفة، والآخر: يستحب تسمية المكان، والآخر: قول أبي يوسف، ومحمد.
١٣٣٣١ - لنا: أن جهالة مكان التسليم توجب فساد العقد؛ لأنه لو شرط أن يوفيه أي موضع شاء بطل العقد، فكان بيانه شرطاً في السلم أصله: المقدار، والصفات.
١٣٣٣٢ - ولا يلزم: ما لا مؤنة فيه؛ لأن جهالة مكان تسليمه لا يفسد العقد، لو قال: علي ان اسلم إليك حيث لقيتنب صح العقد.
١٣٣٣٣ - ولأن ما تختلف قيمة العقد باختلافه، ويصح اشتراطه في العقد، فذكره شرط. أصله: صفة المسلم فيه.