٣٥٥٤ - قال أصحابنا إلا زفر: لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ.
٣٥٥٥ - وقال زفر: يجوز، وبه قال الشافعي.
٣٥٥٦ - لنا: قوله - عليه السلام -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا على أئمتكم". وليس في الاختلاف أكثر من الإيماء والركوع.
٣٥٥٧ - ولا يقال: إن الخبر اقتضى أن لا يفعل الركوع قبل ركوعه؛ لأن عمومه يقتضي الجميع، لا يمكن دعوى التخصيص.
٣٥٥٨ - ولأنه لم يشارك في الركوع الإمام، ولا أتى بركوعه مما عليه، فلا يعتد بالركعة، كمن/ أدرك الإمام بعد الركوع. ولأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فلم يجز أن يقتدي به فيها من يلزمه فرض الركوع والسجود، أصله: صلاة الجنازة. ولأنها صفة لا يجوز أداء الصلاة عليها في غير حال العجز، فإذا وجدت في الإمام لم يجز أن يقتدي به من فقدت فيه، كمن صلى بلا طهارة.
٣٥٥٩ - قالوا: كل من أسقط فرض نفسه بالصلاة صح أن يكون إماما للقيام،