للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالقائم.

٣٥٦٠ - قلنا: القائم شاركه المؤتم في الركوع فاعتد له به، والمومئ لم يشاركه مؤتمه في الركوع، ولا رتبه على ركوعه، فلم يعتد بالركعة.

٣٥٦١ - قالوا: العجز عن ركن إذا لم يمنع [سقوط الفرض لم يمنع] أن يأتم به القادر عليه، كالقاعد بالقائم.

٣٥٢٦ - قلنا: اعتبار سقوط فرض الإمام في جواز الائتمام لا معنى له على أصلهم؛ لأنه لو كان محدثا جاز الاقتداء به وإن لم يسقط فرضه. ثم المعنى في الأصل أنه عدمت المشاركة في القيام، وهذا لا يمنع من الاعتداد، كما لو أدركه راكعا.

٣٥٦٣ - قالوا: كل شخصين صح أن يأتم كل واحد منهما بصاحبه فإذا تفاضلا بما لا يمنع سقوط الفرض صح أن يكون الأفضل مؤتما، أصله: الغاسل رجليه إذا اقتدى بالماسح.

٣٥٦٤ - قلنا: الطهارة لا يقع فيها الاقتداء، فإذا اختلفا في الطهارة لم يمنع الاقتداء، وليس كذلك الأركان؛ لأن الاقتداء يقع فيها، فجاز [أن يكون] الاختلاف مانعا من الاقتداء. وهذه المسألة مبنية على أن الإيماء ليس ببدل؛ بدلالة أنه جزء من الأصل، والأبدال ما خالفت مبدلاتها، فأما من عجز عن بعض الشيء وفعل بعضه لا يكون بدلا، أصله: إذا قطعت بعض أعضاء الوضوء لا يكون باقيها بدلا.

٣٥٦٥ - قالوا: الركوع ركن من أركان الصلاة فوجب أن يكون له بدل، كالقيام.

٣٥٦٦ - قلنا: لا فصل بينهما؛ لأن القعود ليس ببدل عن القيام، وإنما هو جزء منه.

٣٥٦٧ - وإذا ثبت أن الإيماء ليس ببدل فقد عدم من جهة الإمام الأركان وما قام مقامها، فصار كصلاة الجنازة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>