للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٥

إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار

الدرهم ومن المخففة ما دون الربع جاز

٢٥٤٥ - قال أصحابنا: إذا صلى وقد كشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم، ومن المخففة ما دون الربع جاز.

٢٥٤٦ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٢٥٤٧ - لنا: قوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد}، ويقال: أخذ زينته وإن كشف الثمن من فخذه.

٢٥٤٨ - وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، فظاهره يقتضي أنها [إن] تخمرت وانكشف شيء من بدنها جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>