للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٨٢

دخول العدد الذي لا منعة له في دار الحرب

٢٩٧٦٤ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا دخل الواحد والاثنان والعدد الذي لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، لم يخمس ما أخذوه. وإن دخلت جماعة لها منعة بغير إذنه أو بإذنه، يخمس ما أخذوه. وأما إذا دخل العدد القليل بإذن الإمام، فعلى رواية الأصل: يخمس، وروى ابن شجاع عنهم: أنه لا يخمس وهو الصحيح، ولم يحدوا في الجماعة حدًا. وروي عن أبي يوسف أن أقل العدد المنيع تسعة فصاعدًا.

٢٩٧٦٥ - وقال الشافعي رحمه الله: ما أخذه الواحد يخمس، وكذا ما أخذه اللص.

٢٩٧٦٦ - لنا: أن حقوق الله تعالى المقدرة المتعلقة بالمال لا يجوز إثباتها إلا بتوقيف أو اتفاق كالزكاة، ولم يوجد ذلك فيما أخذه الواحد، فلا يجوز إثباته.

٢٩٧٦٧ - ولأنه مال مأخوذ من كافر بغير مقاتلة، فلا يخمس كالجزية. ولا يلزم إذا دخل الواحد بغير إذن الإمام، لأنا لا نخمس ما أخذه.

٢٩٧٦٨ - ولأنه مباح مأخوذ بغير سبب مقابله، فصار الحطب والحجارة. ولا يقال: الحطب لواحد بالمقاتلة لم يخمس، [لأنه يخمس عندنا].

٢٩٧٦٩ - ولأن العدد اليسير لا يدخلون لإعزاز الدين، وإنما يدخلون لاكتساب المال، فصاروا كالتجار.

٢٩٧٧٠ - ولأنه مأخوذ من دار الحرب بغير ظهر المسلمين، فلا يخمس كالحطب.

<<  <  ج: ص:  >  >>