ولا يلزم إذا دخلوا بإذن الإمام على رواية الأصل أن علية نصرتهم، فالمأخوذ بظهر المسلمين، ولا يلزم الجماعة التي لها منعة؛ لأن الإمام لا يجوز أن يقعد عنهم وإن دخلوا بغير أمره، لما في ذلك من الوهن على الإسلام، فما يأخذونه بظهر الجماعة.
٢٩٧٧١ - احتجوا: بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة}.
٢٩٧٧٢ - قلنا: الغنيمة عند العرب: المال المأخوذ بالقهر والغلبة، وما يأخذه اللص يسمى: سرقة، وما يأخذه الواحد يسمى: خلسة ولا يقال له: غنيمة.
٢٩٧٧٣ - فإن قيل: ما وجد من الجماعة إذا تناوله الاسم، تناوله إذا وجد من الواحد.
٢٩٧٧٤ - قلنا: هذا إثبات اسم بقياس، وهو باطل بالجمعة.
٢٩٧٧٥ - قالوا: كل طائفة لو دخلت دار الحرب بإذن الإمام، خمس ما أخذت، فكذلك إذا دخلت بغير إذنه، أصله الجماعة التي لها منعة.
٢٩٧٧٦ - قلنا: الوصف غير مسلم على الرواية الصحيحة، فإن الواحد إذا دخل بإذن الإمام لا يخمس ما أخذ، وعلى الرواية الأخرى إذا دخل بإذنه لزمه. وجماعة المسلمين نصرته، فصار ما يأخذه بظهرهم يثبت حقهم فيه. وإذا دخله بغير أمره، لم تلزم نصرته؛ لأن مصاب الواحد لا يقدح في المسلمين.
٢٩٧٧٧ - قلنا: لم يأخذ بظهرهم، فلم يثبت حقهم فيما أخذه. أما الجماعة الممتنعة فما يأخذونه بظهر جماعة المسلمين، إذ لا يجوز لهم تركهم والقعود عنهم إن أصيبوا، لما في مصابهم من الوهن على الإسلام، فلذلك يخمس ما أخذوه.
٢٩٧٧٨ - قالوا: كل طائفة إذا كان لها منعة خمست غنيمتها، فكذلك إذا لم يكن لها منعة، أصله إذا كان بإذن الإمام.
٢٩٧٧٩ - قلنا:[قد بينا أن هذا الأصل غير مسلم وإن سلمنا على] الروايتين، قد تكلمنا عليه.
٢٩٧٨٠ - قالوا: كل غنيمة [اشترك فيها المباشر والردء، شاركهم] فيما أهل خمس، أصله غنيمة الطائفة.