للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٨٣

إيلاء المجبوب

٢٤٣٧٤ - قال أصحابنا: إذ حلف المجبوب لا يقرب امرأته [أو] لا يجامعها كان مؤليا، وفيؤه القول، وكذلك إذا كانت المرأة رتقاء.

٢٤٣٧٥ - وهو قول الشافعي في الأم، وقال في الإملاء: لا ينعقد يمينه، ولا يكون مؤليًا.

٢٤٣٧٦ - لنا: أنه زوج يصح طلاقه، فصح إيلاؤه كغير المجبوب، ولأن العجز عن الوطء لا يمنع صحة الإيلاء، كما لو آلى منها، وبينهما مدة لا يصل إليها في مدة الإيلاء.

٢٤٣٧٧ - فإن قيل: هناك يقدر على وطئها في الجملة.

٢٤٣٧٨ - قلنا: التعيين هو الوطء في المدة، وما بعدها، بدلالة: أنه ينعقد عليه اليمين، فلا يعتبر بالقدرة في غير مدة اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>