٣٠٣٤٤ - قال أصحابنا [رحمهم الله] في المسببين إذا أعتقوا فاعترفوا بالنسب من قبل ذلك؛ يقبل كما يقبل المسلم والذمي.
٣٠٣٤٥ - [وقال الشافعي رحمه الله: إذا جاءوا مسلمين ولا ولاء فيهم؛ قبل دعوتهم]، وإن كانوا مسببين؛ أعتقوا وثبت عليهم الولاء، لم يثبت إقرارهم حتى تقوم بينه.
٣٠٣٤٦ - لنا: أن النسب يثبت بالمناكحة وملك اليمين، وأنكحتهم صحيحة ولهم أملاك، فيقبل إقرارهم فيها كالمسلمين وأهل الذمة.
٣٠٣٤٧ - ولأن ثبوت الولاء لا ينافي ثبوت النسب، فيقبل الاعتراف به، كما يقبل إقرار المسلم بنسب وله نسب أبعد ميه.
٣٠٣٤٨ - احتجوا: بأن الولاء ثابت، فإذا أقر بالنسب، أسقط حق المولى من الإرث، وهذا لا يصح.
٣٠٣٤٩ - قلنا: يبطل بالمسلم إذا كان له أخ معروف، فأقر بابن، ثبت نسبه، وإن سقط ميراث الأخ.