للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٢٠

فتح القفص وطيران ما فيه

١٦٦٠٠ - قال أصحابنا: إذا فتح القفص فطار ما فيه لم يضمن إلا أن يكون هيجه.

١٦٦٠١ - قال الشافعي رحمه الله في اللقطة: فإن قعد الطائر ثم ذهب فلا ضمان.

١٦٦٠٢ - قالوا: ومفهومه: أنه إذا طار من فوره ضمن.

١٦٦٠٣ - وقال في القديم: ولو حل دابة، أو فتح قفصًا عن طائر ففي هذا لا ضمان عليه. وعمومه يقتضي سقوط الضمان بكل حال.

<<  <  ج: ص:  >  >>