للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠١٨

القوي الذي له كسب يكفيه

٢٠٤٠٤ - قال أصحابنا: القوي الذي له كسب فيكفيه وليس له مقدار نصاب يكره له المسالة فغن تصدق عليه جاز.

٢٠٤٠٥ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يدفع إليه من نصيب الفقراء.

٢٠٤٠٦ - لنا: قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} الفقير ضد الغني ومن يقدر على الاكتساب لا يوصف بالغنى فكان فقيرًا.

٢٠٤٠٧ - ويدل عليه قوله تعالى: {للسائل والمحروم} وقوله - عليه السلام -: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم واردها في فقرائكم) فجعل الناس صنفين صنفًا يؤخذ منه الزكاة وصنفًا يرد عليهم.

٢٠٤٠٨ - وقد ثبت أن القوي المكتسب لا يؤخذ منه فصار من الصنف الآخر الذي يدفع غليه ولأنه غير مالك لمقدار النصاب فهو كمن لا كسب له ولا يلزم الصبي إذا كان أبوه غنيًا والكبار ذوي القربى.

٢٠٤٠٩ - لأن الأصل والفرع يستويان في ذلك.

٢٠٤١٠ - ولأن من جاز له أخذ الزكاة إذا كان ضعيفًا جاز له أخذها وإن كان قويًا أصله الغارم والمكاتب.

٢٠٤١١ - ولأن ما لا يمنع دفع الزكاة إلى المكاتب لعدم ملكه له.

٢٠٤١٢ - ومثل ذلك لا يمنع في غير المكاتب.

٢٠٤١٣ - ولأن تحريم الصدقة مع أحكام الغني فلم يجعل القدرة على الاكتساب فيه كوجود المال أصله وجوب الزكاة والحج ونفقة الموسرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>