للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٢٩

[على من يجب أرش الضرب إذا ظهر أن الشهود عبيد]

٢٨٧٨٤ - قال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بالجلد بشهادة شهود فجلد. ثم بان أن الشهود عبيد لم يضمن الإمام أرش الضرب.

٢٨٧٨٥ - وقال الشافعي: يضمنه. وهل يكون في ماله أو في بيت المال على قولين.

٢٨٧٨٦ - لنا: أن أثر الضرب غير موجب لحكمه بدلالة أنه قد يجلد ويبقى للجلد أثر وقد لا يبقى. ولو كان ذلك من موجب الضرب لم ينقل عنه لعذر الجلدات وما لم يوجبه الحكم لا يجوز أن يعود ضمانه إليه.

٢٨٧٨٧ - وعلى هذا قال أبو حنيفة: إن الشهود لا يضمنون أثر الضرب إذا رجعوا. لأن الأثر غير موجب بالشهادة بدلالة ما قدمنا.

٢٨٧٨٨ - احتجوا: بأنها جناية صارت عن خطأ الإمام في الحكم فيتعلق بها [الضمان كما لو حكم برحمه فمات].

٢٨٧٨٩ - قلنا: لأن التلف [موجب بالحكم] بدلالة أنه لا يبعد عنه وليس كذلك الأثر؛ لأن الجلد يبعد عنه. فدل أنه ليس بواجب.

٢٨٧٩٠ - قالوا: كل جناية يضمن بها القتل يضمن بها الأثر كالمباشرة.

٢٨٧٩١ - قلنا: المباشر متلف فيضمن ما تولد من فعله والحاكم موجب بما لم يوجد بموجب حكمه لا يلزمه ضمانه.

٢٨٧٩٢ - قالوا: إن كان الإمامِ غير موجب بحكمه فيجب أن يضمنه الجلاد.

٢٨٧٩٣ - [قلنا: الجلاد] أن له في الضرب ولا يتميز له الضرب المؤثر من غيره فلم يضمن ما يستوفيه بنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>