للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٦٧

يمين الكافر

٣١٧٦٠ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: يمين الكافر لغو لا تنعقد بيمينه، وان حلف بها حالة الكفر أو بعد إسلامه لم تجب عليه الكفارة.

وقال الشافعي رحمهم الله: تنعقد يمينه، فإن حنث حال كفره تحفر بالعتق أو الكسوة أو الطعام دون الصوم، وإن حنث بعد إسلامه تحفر بالصوم إن لم يقدر على غيره.

٣١٧٦١ - لنا: قوله تعالى: {فقاتلوا أئمة الكفر إنهم ل أيمان لهم}. وأيمان جمع: يمين، وهذا ينفي انعقاد اليمين منهم.

٣١٧٦٢ - فإن قيل: معناه: إنهم لا يدينون بها، كما يقال: فلان لا دين له، بمعنى: لا يحافظ عليه. والدليل على ذلك أنه قال: {ألا تقاتلون قومًا تكثوا أيمنهم}.

٣١٧٦٣ - قلنا: ظاهر النفي يقتضي منع الانعقاد.

٣١٧٦٤ - وقوله: {وإن نكثوا أيمانهم}. تعيير لهم بترك الوفاء بما قرروه وأكدوه بالحلف، والأيمان قد يعير بالحلف وإن لم يلزمه به حكم شرعي.

ويدل عليه ما روى سماك بن حرب عن زيد بن حارثة أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: انطلق بنا إلى فلانة لنخطبها لك. فانطلق - عليه السلام - معه فخطبها، فقالت: لم في عاهدت زوجي إن مات قبلي ألا أتزوج أبدًا، وعاهدني [إن مت قبله] على مثل ذلك. فقال - صلى الله عليه وسلم -: (إن كان ني الجاهلية فأرفضيه عنك، وان كان ني الإسلام ففي بعهدك). وتفريقه بين الأمرين يدل على أن يمين الكافر لا تنعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>