للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٣٢

إذا مات الولد فنفاه الأب ثم مات

٢٥١٠٠ - قال أصحابنا: إذا مات الولد فنفاه الأب ثم مات لم ينف نسبه باللعان.

٢٥١٠١ - وقال الشافعي: يلاعن وينفيه.

٢٥١٠٢ - لنا: أن نفي النسب حكم على الولد، والميت لا يجوز الحكم له ولا عليه، إلا إذا كان بحضور من قام مقامه. ولأنا حكمنا بميراثه لابنه فلم يجز أن ينتفي نسبه باللعان، كما لو أقر به ثم نفاه. ولأن ثبوت التوارث بين الأب والابن يمنع من نفي النسب، كما لو مات الأب فورثه الابن.

٢٥١٠٣ - احتجوا: بأن النفي إنما يحتاج إليه حتى لا ينسب إليه، ولا تلزمه نفقته بعد الموت وكفنه، فجاز أن ينفيه.

٢٥١٠٤ - قلنا: نسبه الموت إليه لا تضره لأنه لا يلحق به أولاده، وأما الحي يلحقه أولاده فهو ينفيه حتى يسقط ذلك عن نفسه. وأما الكفن فقد وجب عليه فلا يمكن إسقاط ما وجب بلعانه. فأما النفقة فإنها تسقط باللعان ما يستجد منها، فيمنع نفي النسب وجوبه فأما أن يسقط ما وجب فلا.

٢٥١٠٥ - فإذا ثبت هذا قلنا: إذا ولدت ولدين فنفاهما فمات أحدهما لم يلاعن، لأن الميت لا ينتفي نسبه إلا وهو حمل واحد، فإذا تعذر نفي بعضه تعذر نفي جميعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>