للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٩٣

إجارة السمسار

١٧٨٧٧ - قال أصحابنا: إذا استأجر رجلًا ليبيع له ثوبًا لم يجز.

١٧٨٧٨ - وقال الشافعي يجوز.

١٧٨٧٩ - لنا: أن العقد يتناول منفعة عين لا يمكنه إيفاؤها بنفسه، فوجب أن لا يصح العقد.

١٧٨٨٠ - أصله: إذا استأجر فحلا للضراب.

١٧٨٨١ - [ولا يلزم] إذا استأجره ليحمل [له] خشبة لا يقدر الواحد على حملها؛ لأن العقد لم يتناول منفعة المستأجر ولو قال على أن تحملها بنفسك بطل العقد، وإنما يقع العقد على عمل مطلق.

١٧٨٨٢ - وفي مسألتنا وقع على عمله؛ لأنه لا يجوز أن يوكل غيره بالشراء، وهو لا يقدر على إيفاء المعقود عليه بنفسه.

١٧٨٨٣ - فإن قيل: إجارة الفحل تجوز عند ابن أبي هريرة.

١٧٨٨٤ - قلنا: الإجماع يسقط قوله. وقد دل عليه نهيه - صلى الله عليه وسلم - (عن

<<  <  ج: ص:  >  >>