للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٧٠

إجارة المأجور

١٧٥٣٥ - قال أصحابنا: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر قبل قبض العين.

١٧٥٣٦ - وقال أصحاب الشافعي: إذا أجر من الأجنبي ففيه وجهان: وإن أجر من المؤجر فإذا جاز من الأجنبي فالمؤجر أجوز.

١٧٥٣٧ - وإذا قلنا: لا يجوز من الأجنبي ففي المؤجر وجهان.

١٧٥٣٨ - لنا: أن كل حالة لا يجوز العقد على المبيع المعين لم يجز على المنفعة المستأجرة.

١٧٥٣٩ - أصله: حال المجلس قبل القبض، ولأنه عقد يخشى فسخه بالهلاك، فلا يجوز أن يعقد مثله على المعقود عليه قبل قبضه. أصله: البيع وعكسه المهر والعقار.

١٧٥٤٠ - احتجوا: بأنه لا أثر لقبض العين؛ لأنه لا يصير بقبضها قابضًا للمنافع، فصار وجود القبض وعدمه سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>