مسألة ٨٧٠
إجارة المأجور
١٧٥٣٥ - قال أصحابنا: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر قبل قبض العين.
١٧٥٣٦ - وقال أصحاب الشافعي: إذا أجر من الأجنبي ففيه وجهان: وإن أجر من المؤجر فإذا جاز من الأجنبي فالمؤجر أجوز.
١٧٥٣٧ - وإذا قلنا: لا يجوز من الأجنبي ففي المؤجر وجهان.
١٧٥٣٨ - لنا: أن كل حالة لا يجوز العقد على المبيع المعين لم يجز على المنفعة المستأجرة.
١٧٥٣٩ - أصله: حال المجلس قبل القبض، ولأنه عقد يخشى فسخه بالهلاك، فلا يجوز أن يعقد مثله على المعقود عليه قبل قبضه. أصله: البيع وعكسه المهر والعقار.
١٧٥٤٠ - احتجوا: بأنه لا أثر لقبض العين؛ لأنه لا يصير بقبضها قابضًا للمنافع، فصار وجود القبض وعدمه سواء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute