للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٦٥

الحكم فيما إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعًا صحيحًا

١٥٣٥٦ - قال أبو حنفية، وأبو يوسف: إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعا صحيحا جاز.

١٥٣٥٧ - وقال محمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

١٥٣٥٨ - قالوا: إن وكله ببيع عبد بثمن نساءً فباعه بمثل ثمن النساء نقدًا ففيه وجهان: أحدهما: يجوز، والآخر: لا يجوز.

١٥٣٥٩ - لنا: أنه أمره ببيع بشرط، فملك أن يبيع بيعًا صحيحًا، كما لو أمره بالبيع بشرط العتق.

١٥٣٦٠ - ولأنه إذا أمره بالبيع إلى العطاء فقد وكله ببيع عين بثمن مؤجل، فجاز بهذا التوكيل البيع بأجل.

١٥٣٦١ - ولأنه إذن في البيع لو عري عن شرط التأجيل ملك به البيع. أصله: إذا قال: بع بكل مالي بأي أجل شئت.

١٥٣٦٢ - ولأنه وكل ببيع بثمن مؤجل، فإذا باع بثمن حال جاز، كما لو

<<  <  ج: ص:  >  >>