للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٠٣

وطء الناسي والجاهل والمكره

٩٢٣٨ - قال أصحابنا: وطء الناسي والجاهل والمكره يفسد الحج.

٩٢٣٩ - وهو أحد قولي الشافعي، وقال في قول آخر: لا يفسد، قالوا: وهو الصحيح.

٩٢٤٠ - لنا: ما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما (سأله رجل، فقال: واقعت أهلي؟، فقال: يقضيان ما بقي من نسكهما، فإذا كان عامًا مقبلاً فإذا أتيا على المكان الذي أصابا فيه تفرقا في وقتين، ولا يجتمعا حتى يقضيا نسكهما وعليهما هدي)، وكان هذا الجواب بمشهد من/ ابن عمر، وجبير بن مطعم، ولم يستفسر، فلو كان الحكم يختلف لسأل عنه.

٩٢٤١ - ولأنه وطء قبل الوقوف؛ فوجب أن يفسد الحج، كالعمد.

٩٢٤٢ - ولأنه معنى يوجب قضاء الحج؛ فاستوى سهوه وعمده، كالفوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>