للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٣١

هل تجب الشفعة للأخ والعم أو للأخ فقط

١٦٨٩٣ - قال أصحابنا: إذا مات الرجل وترك ابنين ودارًا فمات أحدهما وترك ابنين فباع أحدهما نصيبه فأخوه وعمه في الشفعة [سواء].

١٦٨٩٤ - وهذا أحد قولي الشافعي.

وله قول آخر: أن الأخ أولى.

وكذلك لو اشتري رجل نصف دار فاشتري اثنان نصفها فباع أحدهما فشريكه أولى من المشتري عنده.

١٦٨٩٥ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام (الشفعة للشريك الذي لم يقاسم)

<<  <  ج: ص:  >  >>