١٨٦٠٠ - [قال أصحابنا]: يجوز للعبد أن يلتقط ويمسك اللقطة حتى يحضر صاحبها.
١٨٦٠١ - وللشافعي: قولان، أحدهما: العبد كالحر في اللقطة، والثاني: لا يجوز له الالتقاط التقط ضمها سيده إلى يده فإن تلف في يد العبد قيل: إن علم سيده فضمانها في رقبته.
١٨٦٠٢ - لنا: حديث عياض أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من التقط لقطة وروى عن وجهه فليشهد ذوى عدل فلا يكتم [ولا يعين].
١٨٦٠٣ - ولأن كل من جاز له قبول الهبة جاز له الالتقاط كالحر، ولأنه نوع أمانة فيما يوجب ضمانه فيستوي فيه الحر والعبد كالودائع ولأنه مكلف فكان له الالتقاط أصله: المكاتب والعبد إذا أعتق المولى بعضه.