١٢١١٧ - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا حضر الغائب كان لشريكه أن يرجع عليه بما يدعيه.
١٢١١٨ - وقال الشافعي: هو متبرع.
١٢١١٩ - وهذه مبنية على: أنه لا يتوصل إلى قبض نصيبه إلا بأداء جميع الثمن، وقد أذن له شريكه حين دخل معه في العقد فيما يتوصل به إلى تكميل حقوقه، فكأنه أذن له في دفع الثمن الذي لا يتوصل إلى حقه إلا به.
١٢١٢٠ - ولأن الثمن واحد، فكان لمن قضاه من المشتريين مع غيبة الآخر الرجوع، كالوكيلين إذا اشتريا لواحد.
١٢١٢١ - احتجوا: بأنه قضى حق دين غيره بغير أمره، فلم يكن له الرجوع عليه، كسائر الديون.
١٢١٢٢ - قلنا: لم يأمره بالنطق، وقد أذن له من طريق الحكم على ما بينا، والإذن من طريق الحكم كالإذن مطلقاً، بدلالة: أنه إذا قال: تكفل عني فلم يأذن في الأداء مطلقاً.