للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٨٢

رهن العين المغصوبة من الغاصب

١٣٥٦٥ - قال أصحابنا: إذا رهن المالك العين المغصوبة من الغاصب، صح الرهن، وزال ضمان الغصب، وتجدد ضمان الرهن.

١٣٥٦٦ - وقال الشافعي: يصح الرهن، وضمان الغصب بحاله.

١٣٥٦٧ - وإذا أودع العين عند الغاصب، نص الشافعي: أن ضمان الغصب يسقط، ومن أصحابه من قال: لا يسقط.

١٣٥٦٨ - وإذا أبراه من ضمان الغصب، ففيه وجهان، أحدهما: يزول، والآخر: لا يزول حتى يرده إلى المالك.

١٣٥٦٩ - وإذا باع الغصب من الغاصب أو وهبه له، سقط ضمان الغصب.

١٣٥٧٠ - لنا: أنه عقد صحيح على العين المغصوبة بين المالك والغاصب، فوجب أن يسقط ضمان الغصب، كالبيع.

١٣٥٧١ - ولا يلزم: إذا استأجر الغاصب لتعليم العبد القرآن، أو لنقل الثوب، أو ليحمله من مكان إلى مكان؛ لأن ذلك] العقد [لم يقع على العين، وكذلك إذا وكله بالبيع، فعقد الوكالة لم يقع على العين.

١٣٥٧٢ - فإن قيل: المعنى فيه: أن الغاصب ملك العين؛ فلم يضمنها ضمان

<<  <  ج: ص:  >  >>