للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٤٠

[هبة المسروق منه العين للسارق]

٢٨٩٩ - قال أبو حنيفة ومحمد: إذا وهب المسروق منه العين للسارق سقط القطع.

٢٩٠٠٠ - وقال أبو يوسف: لا يسقط القطع. وبه قال الشافعي.

٢٩٠٠١ - لنا: أن الهبة مع القبض سبب للملك في العين المسروق فوجب أن يسقط القطع أصله: إذا أقر بالعين أو قامت البينة أنها للسارق.

٢٩٠٠٢ - فإن قيل: هناك تبين أن القطع لم يجب.

٢٩٠٠٣ - قلنا: لم نسلم ذلك لجواز أن يكون المقر كذب في إقراره. ولأنه حد تعلق بهتك حرمة عين بصفة [فتغير] الصفة قبل استيفاء الحد يسقط أصله إذا زال إحصان المقذوف ولأن الأخذ يتعلق به حكمان: وجوب القطع والرد. ثم سقط أحد الحكمين بالهبة والقبض كذلك الآخر. ولأن السبب الذي وجبت العقوبة لأجله انتقل الملك فيه إلى من وجبت العقوبة عليه فصار كالقبض منه كما إذا ورث من وجب له القصاص.

٢٩٠٠٤ - وهذه المسألة مبنية على أن الطارئ على الحدود قبل الاستيفاء بمنزلة الموجود في الابتداء. بدلالة ردة الشهود وفسقهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>