٧٨٧٤ - قال أصحابنا: إذا لم يصم حتى حضره يوم النحر: عاد فرضه إلى الهدي، وثبت في ذمته إلى حين القدرة.
٧٨٧٥ - وقال الشافعي: إذا فات وقت الصوم، لم يسقط، فيصومه في أيام التشريق، على أحد القولين، ويصومها بعد ذلك قولاً واحدًا.
٧٨٧٦ - لنا: قوله تعالى: {فما استيسر من الهدي}، وهذا يقتضي وجوب الهدي، ثم نقلنا عنه إلى الصوم في وقت الحج، فإذا فات: عاد إلى فرض الأصل.
٧٨٧٧ - ولأن الله تعالى أوجب هذا الصوم ابتداء مع السفر، وأسقط صوم رمضان عن المسافر إلى القضاء، فلو جاز القضاء في هذا الصوم: لم يوجبه ابتداء مع مشقة السفر.
٧٨٧٨ - وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال:(المتمتع يصوم قبل يوم النحر، فإذا لم يصم إلى يوم النحر فعليه الهدي).
٧٨٧٩ - وعن ابن عمر - رضي الله عنه -: (أن رجلاً أتاه وهو متمتع يوم النحر، ولم يصم،