فقال: له ابن عمر: اذبح شاة، فقال: لا أجد، فقال: سل قومك، فقال: ليس ههنا أحد من قومي، فأعطاه ابن عمر شاة)، ولو جاز الصوم لبينه.
٧٨٨٠ - وذكر أبو الحسن عن ابن عمر، وابن جعفر - محمد بن علي - مثل قولنا، وهذا التخصيص إنما يعلم من طريق التوقيف، فكأنهم رووه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٧٨٨١ - ولأنه وقت يصح فيه ذبح هدي التمتع: فلا يجوز صوم الثلاثة، أصله: يوم النحر ورمضان.
٧٨٨٢ - ولأنه صوم هو بدل: فلا يقضى كالبدل في الكفارات.
٧٨٨٣ - ولأنه وقت لأحد صومي التمتع: فلا يجوز صومه لآخر فيه، كما لا يجوز صوم السبعة قبل يوم النحر.
٧٨٨٤ - احتجوا بحديث ابن عمر، قال:(رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق).
٧٨٨٥ - هذا الخبر رواه عبد الغفار، عن الزهري وغلط في إسناده، والصحيح وقوفه على ابن عمر، وقد روينا عنه خلاف ذلك.
٧٨٨٦ - قالوا: صوم يختص بوقت: فجاز أن يؤدى ويقضى، كصوم رمضان، فصوم رمضان على القضاء، بدلالة أنه يجب على المسافر ابتداء، وإنما أسقط إلى القضاء، وهذا الصوم لما أوجب مع وجود السعي ولم يوجد إلى القضاء: دل على أنه موضوع على الأداء دون القضاء.