للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٧٧

دم السمك طاهر

٣١٩٦ - قال أبو حنيفة ومحمد: دم السمك طاهر.

٣١٩٧ - وقال أبو يوسف: نجس، وبه قال الشافعي.

٣١٩٨ - لنا: أن السمك أبيح أكله [بدمه] فحل دمه محل سائر أجزائه.

٣١٩٩ - ولأن ما أبيح أكله من أجزاء الدم محكوم بطهارته، أصله: ما في اللحم بعد ذكاته. ولأنه لو كان نجس وقف استباحته على الذكاة، كالشاة.

٣٢٠٠ - احتجوا: بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم}، وقوله [تعالى] {أو دما مسفوحا}.

٣١٠٢ - والجواب: أن هذا يدل على التحريم، وقد أجمعنا على الإباحة، والخلاف في النجاسة، فلم يصح التعلق بالظاهر.

٣٢٠٢ - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أحلت لنا ميتتان ودمان".

<<  <  ج: ص:  >  >>