مسألة ١٧٧
دم السمك طاهر
٣١٩٦ - قال أبو حنيفة ومحمد: دم السمك طاهر.
٣١٩٧ - وقال أبو يوسف: نجس، وبه قال الشافعي.
٣١٩٨ - لنا: أن السمك أبيح أكله [بدمه] فحل دمه محل سائر أجزائه.
٣١٩٩ - ولأن ما أبيح أكله من أجزاء الدم محكوم بطهارته، أصله: ما في اللحم بعد ذكاته. ولأنه لو كان نجس وقف استباحته على الذكاة، كالشاة.
٣٢٠٠ - احتجوا: بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم}، وقوله [تعالى] {أو دما مسفوحا}.
٣١٠٢ - والجواب: أن هذا يدل على التحريم، وقد أجمعنا على الإباحة، والخلاف في النجاسة، فلم يصح التعلق بالظاهر.
٣٢٠٢ - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أحلت لنا ميتتان ودمان".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute