١١٦٢٦ - قال أصحابنا: يجوز التصرف في المهر، وبدل الخلع قبل القبض.
١١٦٢٧ - وقال الشافعي: عن كان عيناً لم يجز قولاً واحداً.
١١٦٢٨ - لنا: أنه حالة لو هلك المهر لم يؤثر في العقد؛ فجاز التصرف فيه من كل وجه، أصله: بعد القبض.
١١٦٢٩ - ولأنه مملوك بسبب لا ينفسخ بهلاكه، كالمملوك بالميراث، والمهر ليس يعقد عليه عقد النكاح، وإنما يعقد عليه عقد هو التسمية [، ولهذا يصح العقد دون التسمية]؛ ثم يسمى المهر، فإذا هلك انفسخ العقد عليه الذي هو التسمية ووجب الرجوع إلى مهر المثل عندنا.
١١٦٣٠ - قالوا: وصف غير مسلم.
١١٦٣١ - قلنا: التسمية في النكاح يريد البدل، فأما أن يكون عقداً عن النكاح: فلا؛ ألا ترى: أن البدل المملوك في العقد في مقابلة المعقود عليه لا يكون مملوكاً بغير العقد، وليس إذا انفرد والتسمية عن العقد كان عقداً آخر لكنها ببدل ملحق، كالزيادة في الثمن عندنا.
١١٦٣٢ - قالوا: عقد النكاح لا ينفسخ بهلاك المهر، لكن ينتقل الحق إلى عوضه، كما أن المبيع إذا هلك ينتقل الحق إلى الثمن؛ فلا فرق بينهما.