للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٠٠

التصرف في المهر، وبدل الخلع قبل القبض

١١٦٢٦ - قال أصحابنا: يجوز التصرف في المهر، وبدل الخلع قبل القبض.

١١٦٢٧ - وقال الشافعي: عن كان عيناً لم يجز قولاً واحداً.

١١٦٢٨ - لنا: أنه حالة لو هلك المهر لم يؤثر في العقد؛ فجاز التصرف فيه من كل وجه، أصله: بعد القبض.

١١٦٢٩ - ولأنه مملوك بسبب لا ينفسخ بهلاكه، كالمملوك بالميراث، والمهر ليس يعقد عليه عقد النكاح، وإنما يعقد عليه عقد هو التسمية [، ولهذا يصح العقد دون التسمية]؛ ثم يسمى المهر، فإذا هلك انفسخ العقد عليه الذي هو التسمية ووجب الرجوع إلى مهر المثل عندنا.

١١٦٣٠ - قالوا: وصف غير مسلم.

١١٦٣١ - قلنا: التسمية في النكاح يريد البدل، فأما أن يكون عقداً عن النكاح: فلا؛ ألا ترى: أن البدل المملوك في العقد في مقابلة المعقود عليه لا يكون مملوكاً بغير العقد، وليس إذا انفرد والتسمية عن العقد كان عقداً آخر لكنها ببدل ملحق، كالزيادة في الثمن عندنا.

١١٦٣٢ - قالوا: عقد النكاح لا ينفسخ بهلاك المهر، لكن ينتقل الحق إلى عوضه، كما أن المبيع إذا هلك ينتقل الحق إلى الثمن؛ فلا فرق بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>