للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٦٨

أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة إذا أخبرت بانقضاء عدتها

٢٤١٨٠ - قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة إذا أخبرت بانقضاء العدة شهران.

٢٤١٨١ - وقال الشافعي: اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان وهذه/ المسألة مبنية على أصول:

٢٤١٨٢ - أحدها: أن أقل حيض عندنا ثلاثة أيام، وعندهم يوم وليلة.

٢٤١٨٣ - والثاني: أن انقضاء العدة بمضي الحيض، وعندهم بالأطهار.

٢٤١٨٤ - والثالث: أن لا يجعل حيضها أقل الحيض، وذلك لأنها أمينة فيما تخبر به من انقضاء العدة، والأمين لا يقبل قوله إذا كذبه الظاهر، كالوصي إذا قال: أنفقت مال الصبي عليه في يوم واحد، وإذا كان كذلك لم يجعل حيضها أقل الحيض ليسقط حق الزوج، ولا أكثر الحيض، لأن ذلك نادر.

٢٤١٨٥ - ولأنه إسقاط حقها فاعتبر الوسط ليوفي الحقين، فجعلنا حيضها خمسة أيام، فإذا كان كذلك حمل الأمر على أنه طلقها أول الطهر، فاعتبر طهر خمسة عشر يومًا، وطهر خمسة عشر يومًا، وحيض خمسة أيام، فذلك شهران.

<<  <  ج: ص:  >  >>