للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٨٦

حكم ما إذا قال: غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان

١٥٧٨٣ - قال أصحابنا: إذا قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه للأول وضمن قيمته للثاني.

١٥٧٨٤ - وهو أحد قولي الشافعي وقال في قول آخر: لا ضمان عليه والثاني خصم للأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>