١٢٩٤٤ - قال الحسن عن أبي حنيفة: وكذلك العسل الذائب والخل، وكذلك ما يؤكل.
١٢٩٤٥ - وقال الشافعي: لا يجوز بيعه ولا هبته، ولكن يستحقه الموهوب له. وفي الماء النجس وجهان، وهل يطهر بالغسل، قالوا: فيه وجهان.
١٢٩٤٦ - لنا: ما روى معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة وقعت في سمن؟، قال: إن كان جامدًا فخذوها وما حولها وألقوه، وإن كان ذائبًا أو مائعًا فاستصبحوا به، أو قال: فانتفعوا به)، والانتفاع عام في البيع وغيره.
١٢٩٤٧ - وروى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه أخبره: (أنه كان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث سأله رجل عن فأرة وقعت في ودك لهم، قال: أجامد؟ قال: نعم،