للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٦٦

حكم جعل البائع الخيار لنفسه

١٠٦٢٥ - قال أصحابنا: إذا شرط البائع الخيار لنفسه لم يزل ملكه عن المبيع.

١٠٦٢٦ - وللشافعي: أقوال، أحدها: أن الملك موقوف مراعى. والثاني: أنه ينتقل بالعقد وإسقاط الخيار، والثالث: أنه ينتقل بنفس العقد. وهل يأخذ الشفيع بالشفعة مع ثبوت خيار البائع، فيه قولان، هذا على القول الذي يقول: إن الملك ينتقل بالعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>