٢٦٠٤ - قال أصحابنا: إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته.
٢٦٠٥ - وقال الشافعي: إذا قل الكلام لم تبطل، وإن كثر ففيه وجهان، وإن فعل فيها فعلا ليس منها ناسيا لم يفسد قليله، وأفسد كثيره قولا واحدا.
٢٦٠٦ - لنا: حديث ابن مسعود أنه لما قدم من الحبشة سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة، فلم يرد عليه، فلما قضى صلاته قال:(إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة). وهذا خبر يتناول الناسي والعامد. وروي في حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء).
٢٦٠٧ - وقال - عليه السلام -: (من قاء في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ، وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم)، ولم يفصل.
٢٦٠٨ - قال في حديث معاوية بن الحكم - رضي الله عنه -: (إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء