للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٨١

يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض

٨٨٤٧ - قال أصحابنا: يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض.

٨٨٤٨ - وقال الشافعي: لا يجوز إلا بالحجر.

٨٨٤٩ - لنا: حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا رميتم وحلقتم، فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء)، ولم يفرق.

٨٨٥٠ - ولأنه من جنس الأرض؛ فجاز الرمي به، كالحجر.

٨٨٥١ - ولأن كل حكم تعلق بالحجر؛ جاز أن يتعلق بالمدر، كسقوط الخمس، وجواز الاستنجاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>