للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٢٦

الانتفاع باللقطة بعد التعريف

١٨٥٠٤ - قال أصحابنا:: إذا عرف اللقطة حولاً جاز له أن ينتفع بها إن كان فقيراً، وإن كان غنياً فله أن يتصدق بها، وله أن يمسكها، وليس له أن ينتفع بها.

١٨٥٠٥ - وقال الشافعي: يجوز للفقير أن ينتفع بها بعد الحول، ويكون فرضاً عليه.

١٨٥٠٦ - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)

١٨٥٠٧ - وقال) ضالة المؤمن حرق النار)، وقال: (لا يأوي الضالة إلا ضال)، وهو عام إلا ما منع منه دليل.

١٨٥٠٨ - وروى عياض بن حماد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم [ولا يغيب] فان جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء)، والمنع من كتمانها يدل على المنع من استهلاكها؛ لأن الاستهلاك أكثر من الكتمان، وقوله: فإنه مال الله يدل على أنه قصد

<<  <  ج: ص:  >  >>