٢٥٠٩٥ - قال أصحابنا: إذا ماتت قبل إكمال اللعان سقط اللعان.
٢٥٠٩٦ - وقال الشافعي: إذا كان القذف بولد لاعن الزوج على نفيه.
٢٥٠٩٧ - لنا: أن اللعان أحد موجبي القذف كالحد وقد ثبت من أصولنا أن الحد يسقط بموت المقذوف كذلك اللعان. ولأن الفراش انقطع بالموت ولا يثبت اللعان مع فقد الفراش كقذف الأجنبية. ولأن اللعان لا يصح منها فلا يصح من الزوج [كالصغير]. ولأنه سبب في الفرقة [فلا يثبت] بعد الموت ولأن كل موضع لو جعل القذف بغير ولد لم يلاعن إذا حصل بولد كقاذف أم الولد، ولأنها فرقة وقعت بموت أحد الزوجين فسقط معها اللعان كموت الزوج.
٢٥٠٩٨ - احتجوا: بأن به ضرورة إلى نفي نسب الولد كحال حياتها.
٢٥٠٩٩ - قلنا: إن قلت به ضرورة إلى نفي ولد ليس هو منه انتقض إذا اعترف به ثم بان أنه ليس منه. وإن قذف بولد ليس منه لم نسلم لأنها وضعت على فراشه. فالظاهر أنه منه ولا يصدق على رميها. والمعنى في حال الحياة أن اللعان لم يتعذر منها فجاز أن يثبت في حق زوجها، وهاهنا تعذر اللعان منها فصارت كالصغيرة.